الشيخ علي پناه الاشتهاردي
88
مدارك العروة
مسألة 8 - إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر ، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر وإلَّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة . فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعا أو متفرّقا مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرّقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية .